كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

3 - النكاح الذي شهوده الأصول.
4 - النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
1 - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
2 - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالنكاح الباطل.
2 - العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط النكاح الباطل.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

الصفحة 16