كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزنية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم احتساب المدة الواقعة بين الدخول والتفريق: أن النسب لا يلحق بالأول بهذا الوطء فتنقطع عدته به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاحتساب: بأن الوطء في النكاح الباطل كالوطء بالشبهة حال الزوجية، فكما أن الزوجية لا تمنع العدة من وطء الشبهة فكذلك في النكاح حال العدة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم إلا حتساب.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاحتساب: أن العدة لاستبراء الرحم من الحمل وهذا لا يتم مع الوطء فتنقطع العدة به فلا يحتسب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن قياس بقاء المعتدة عند ناكحها في العدة على بقاء الموطوءة بشبهة عند زوجها قياس مع الفارق، وذلك أن زوج الموطوءة بشبهة يمتنع عن وطئها

الصفحة 160