كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.
المسألة الرابعة: تداخل العدتين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - الترجيح.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:
القول الأول: أنهما لا يتداخلان.
القول الثاني: أنهما يتداخلان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.