كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - كما ورد عن عمر (¬1) وعلي (¬2) رضي الله عنهما.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.
المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:
هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.
المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة (¬3):
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - نكاحها بعد العدتين.
2 - نكاحه لها في عدته.
الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها (10539). والمحلى المسألة 1844/ 11/ 73 الطبعة 1390.
(¬2) المحلى المسألة 1844/ 11/ 73، ومصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها / 10532.
(¬3) محل هذه المسألة المحرمات في النكاح وقد تقدم، وسأعيده تبعا للمؤلف.

الصفحة 162