كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل له.
القول الثاني: أنها تحل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتحريم بما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (¬1).
2 - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
1 - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (7/ 441).
(¬2) سورة النساء، الآية: [24].