كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
2 - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (¬1).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 - أن أدلته أظهر.
2 - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عما ورد عن عمر.
2 - الجواب عن القاعدة.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه قد رجع عنه (¬2).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).