كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الشخص لمن نكحها في عدتها حال اعتدادها منه بعد التفريق بينهما على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت النكاح في العدة، وهي مطلقة فتشمل المعتدة من الواطئ.
2 - ما ورد عن الصحابة في تقديم العدتين على النكاح (¬2).
3 - أن الوطء في النكاح الباطل يفسد به النسب فلم يجز في العدة منه كوطء الأجنبي.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [235].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

الصفحة 166