كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز بما يأتي:
1 - أنه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح الصحيح.
2 - أن مشروعية العدة حفظا للنسب وصيانة للماء، ولا يصان ماؤه عن مائه ولا يحفظ نسبه عنه فيشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أن أدلته أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن قياس الوطء في النكاح الباطل على الوطء في النكاح الصحيح.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن العدة لحفظ النسب وصيانة الماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء في النكاح الصحيح مأذون فيه مباح، والوطء في النكاح الباطل حرام، وقياس الحرام على الحلال لا يجوز.