كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (¬1).
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ 1280).