كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) (¬1).
ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.
2 - أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.
3 - أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
4 - أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:
1 - أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.
2 - أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).