كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:
وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
1 - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
2 - وطء أمة الغير لظنها الملك.
3 - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 18