كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:
الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.
المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 - الكبيرة.
2 - الصغيرة.
المسألة الأولى: الكبيرة:
وفيها فرعان هما:
1 - حد الكبر.
2 - حكم الاستبراء.
الفرع الأولى: حد الكبر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة - رضي الله عنها - وهي بنت تسع.
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.