كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الصغيرة تستبرأ: بأن الاستبراء كالعدة والعدة واجبة عليها فيجب استبراؤها كذلك.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة لا تستبرأ: بأن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل وبراءة رحم الصغيرة معلومة من غير استبراء فلا يجب استبراؤها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الاستبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب استبراء الصغيرة: أن علة الاستبراء معقولة وهي العلم ببراء الرحم من الحمل، والمتأكد لا يحتاج إلى تأكيد فإذا كانت براءة رحم الصغيرة من الحمل معلومة لم تحتج إلى علم بالاستبراء.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة.
2 - الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة.