كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:
إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.
الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:
إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬1).
فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء
وفيه خمس مسائل هي:
1 - أساس مشروعية الاستبراء.
2 - حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.
3 - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.
4 - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.
5 - حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.
المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأسس.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب، الآية: (49).

الصفحة 193