كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - حال إرادة الوطء.
2 - حال الاستمتاع دون الفرج.
3 - حال الانتفاع بالخدمة.
الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:
1 - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (¬1).
2 - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (¬2).
الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(¬2) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2158).

الصفحة 196