كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبهان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:
1 - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.
2 - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (¬2).
3 - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(¬2) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/16656).