كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
2 - أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (¬1).
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة من لا يطأ.
2 - حكم الاستبراء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:
1 - المرأة.
2 - الصغير.
3 - المجبوب.
4 - الخصي.
5 - العنين.
الأمر الثاني: الاستبراء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
¬__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657).