كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزء الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.
المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أراد الوطء.
2 - إذا لم يرد الوطء.
الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (¬1).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2157).