كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

2 - أن الإماء مال يطلب بهن التكسب وتراعى فيهن فرص العرض والطلب، والعدة قد تفوت هذه الفرص؛ لأنه لا يجوز بيع الأمة قبل الخروج من العدة، فاكتفى بالاستبراء للتخفيف والتيسير.
المسألة السادسة: الموطوءة بالزنا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة على المزني بها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة المطلقة.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المزني بها: بأن وطء الزنا كالوطء في النكاح الصحيح في شغل الرحم فتجب العدة به كالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بوطء الزنا: بأن الغرض من العدة العلم ببراءة الرحم وهو يحصل بالحيضة الواحدة فاكتفى بها كالأمة.

الصفحة 21