كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المبحث الثاني حكم الرضاع (¬1)
وفيه مطلبان هما:
1 - حكم الرضاع من حيث المشروعية.
2 - حكم الرضاع من حيث الأثر.
المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
لا خلاف في مشروعية الرضاع ويختلف حكمه باختلاف حال الرضيع وحاجته إليه وغناه عنه كأي معصوم.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الرضاع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أجازت ارضاع الطفل من غير أمه عند اختلافها مع أبيه.
¬__________
(¬1) المراد رضاع الطفل من غير أمه أما رضاعه من أمه فسيأتي إن شاء الله في النفقات.
(¬2) سورة الطلاق، الآية: [6].