كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.
المسألة الثانية: صفة اللبن:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان اللبن بحاله.
2 - إذا لم يكن اللبن بحاله.
الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
1 - التأثير.
2 - الدليل.
الأمر الأول: التأثير:
إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.
الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التغير.
2 - التأثير.
الأمر الأول: أمثلة التغيير:
وفيه جانبان هما: