كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - أن الحكم للأغلب.
2 - أنه إذا غلب الخليط غير الاسم فكان الحكم له.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثير اللبن المشوب: أن العبرة بالأثر وهو تغذية الجسم وتنميته وهذا موجود بالمشوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأسماء لا تغير الحقائق.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها قطعتان:
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بتغير الاسم:
يجاب عن ذلك بما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم للأغلب:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة للمؤثر فإذا كان اللبن هو الموثر كان الحكم له، وهذا محل الخلاف.