كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:
وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن:
وفيها فرعان هما:
1 - مقدار اللبن بالرضعات.
2 - مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:
وفيه أمران هما:
1 - عدد الرضعات.
2 - ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:
1 - أنها خمس.
2 - أنها ثلاث.
3 - أنها واحدة.