كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:
1 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) (¬1).
2 - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) (¬2).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات (¬3).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:
1 - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (¬4).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات (1452).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 456).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 459).
(¬4) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (1451).