كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) (¬2).
3 - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (¬3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [23].
(¬2) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (2061).
(¬3) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (2055).