كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

2 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.
3 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:
1 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.
2 - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (¬4).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.
الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 174).
(¬2) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
(¬3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
(¬4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152).

الصفحة 240