كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (¬2).
3 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (¬3).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (¬4).
2 - حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) (¬5).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [233].
(¬2) سورة لقمان، الآية: [14].
(¬3) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (174).
(¬4) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152).
(¬5) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455).