كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - العلم بالزوجة.
2 - القدرة على الوطء.
3 - مطاوعة الزوجة.
4 - كون الخلوة ممن يولد لمثله.
الأمر الأول: العلم بالزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلة عدم العلم.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:
من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:
1 - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.
2 - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

الصفحة 25