كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهاً بيناً بعتبة لكنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالاً للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالاً للشبه؛ احتياطاً.
الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط من يتاثر.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه ستة جوانب هي:
1 - من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.
2 - من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.
3 - من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.
4 - من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.
5 - من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.
6 - من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه ستة جوانب هي:
الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:
من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:
1 - أولاد الزوجة من الرضاع.
2 - أولاد أولاد الزوجة من الرضاع.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (6817).

الصفحة 254