كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الرضاع من الزوجة.
2 - إذا كان الرضاع من غير الزوجة.
الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الرضاع من الزوجة.
2 - الأثر.
الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة كون الزوجة راضعة.
2 - أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.
3 - الفرق بين الجزءين.
الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:
من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:
1 - أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.
2 - أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.
الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:
من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.