كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (¬1) الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (¬2) وتسقيه الصغرى.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.
الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.
¬__________
(¬1) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.
(¬2) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

الصفحة 260