كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.
3 - أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.
2 - أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.