كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (¬1).
المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:
وفيها فرعان هما:
1 - الإقرار من الزوج.
2 - الإقرار من الزوجة.
الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - أثر الإقرار على النكاح.
2 - أثر الإقرار على الصداق.
الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).