كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

3 - أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.
الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - التخلص منه.
4 - موقف القضاء.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.
الأمر الثالث: التخلص:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمه.
2 - طريقه.
الجانب الأول: حكم التخلص:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

الصفحة 270