كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزء الأول: بيان الطريق:
الطريق لإنهاء القاضي للنكاح: أن يفسخ النكاح ويرد على الزوج صداقه إن كان قد دفعه.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على فسخ القاضي للنكاح: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رد على ثابت بن الشماس صداقه وأمره بالفراق لكراهية زوجته له (¬1).
فإذا جاز فسخ النكاح لمجرد الكراهية جاز فسخه لترجح بطلانه من باب أولى؛ لأن الكراهية علة شخصية، والبطلان علة شرعية.
الأمر الثاني: أثر إكرار الزوجة بالرضاع على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الإقرار قبل الدخول.
2 - إذا كان الإقرار بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان إقرار الزوجة بالرضاع قبل الدخول لم تستحق من المهر شيئا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من الصداق إذا كان إقرارها بالرضاع قبل الدخول: أنها تعتقد بطلان العقد، والعقد الباطل لا يرتب شيئا، ولم يحصل دخول يوجب الصداق.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق (5273).