كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (¬1).

المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة
وفيه مسألتان هما:
1 - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
2 - نصاب الشهادة.
المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083).

الصفحة 273