كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - المشروعية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (¬1).
والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.
2 - أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971).

الصفحة 277