كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة
وفيه مسألتان هما:
1 - الفرق بينهما في المعنى.
2 - الفرق بينهما في الحكم.
المسألة الأولى: الفرق فى المعنى:
الفرق بين الكلمتين في المعنى: أن الشك في الأولى من أهل الطفل، والشك في الثانية من المرضعة.
المسألة الثانية: الفرق بينهما في الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الفرق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الفرق:
الجملتان في الحكم لا فرق بينهما.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الفرق بين الجملتين في الحكم: أن الشك موجود في كل منهما.
والحكم مع الشك لا يجوز؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

الصفحة 280