كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (¬2).
3 - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
4 - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.
المطلب الثاني الواجب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - القوت.
2 - اللباس.
3 - المسكن.
4 - وسائل النظافة.
5 - العلاج.
6 - الخادم.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [7].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218).