كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
2 - أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1). إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.
3 - أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (¬2).
وحديث: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله) (¬3).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:
والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:
والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [19].
(¬2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2580).
(¬3) سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (1927).