كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

2 - أن تكون قبل الزواج تخدم نفسها.
3 - أن تكون نساؤها يخدمن أنفسهن.
4 - أن تكون نساء بلدها يخدمن أنفسهن.
الجانب الثاني: تأمين الخادم:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التأمين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التأمين:
إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه لم يجب على الزوج تأمين الخادم لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب تأمبن الزوج الخادم للزوجة إذا كانت ممن يخدم نفسه العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة.
الأمر الثاني: إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 - طريق تحديد كون الزوجة ممن لا يخدم نفسه.
2 - تأمين الخادم.
الجانب الأول: طريق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها:
من طرق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها ما يأتي:
1 - العرف فإذا كانت العادة أن مثلها لا يخدم نفسه عمل به.
2 - أن تكون قبل الزواج تخدم.
3 - أن يكون نساؤها يخدمن.
4 - أن يكون نساء بلدها يخدمن.

الصفحة 302