كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: أنه لا نفقة لها.
القول الثاني: أن لها النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:
1 - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.
2 - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.
3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:
1 - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.
2 - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

الصفحة 307