كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتسلمها.
الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - الإنفاق، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - باذلا نفسه وماله للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:
يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأئر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:
1 - أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.
2 - أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.

الصفحة 309