كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.
2 - وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون) (¬1).
3 - وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.
المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.
القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161).