كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط النفقة بالحبس بغير حق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط حقها به، كالمرض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط النفقة بالحبس ولو كان بغير حق: أن النفقة مقابل الاستمتاع وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبل الزوجة فيسقط مقابله وهي النفقة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أن الحبس ليس من فعل الزوجة ولا اختيارها فلا تؤاخذ به لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬1).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فعل الشخص ما صح أن ينسب إليه، وحبس الزوجة بغير حق لا ينسب إليها فلا يكون من فعلها.
¬__________
(¬1) سورة الإسراء، الآية: [15].