كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:
1 - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
2 - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
2 - إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:
1 - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
2 - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.