كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة الأولى: الإنفاق:
وفيها أربعة فروع:
1 - حكم الإنفاق.
2 - دليله.
3 - شرط الإنفاق.
4 - الرجوع إلى الحاكم فيه.
الفرع الأول: حكم الإنفاق:
إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (¬1).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.
الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الشرط.
3 - دليل الشرط.
4 - ما يتحقق به الشرط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (5364).