كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - وجوب العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: وجوب العدة:
إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.
الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم العدة:
إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الصفحة 34