كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

3 - الحيوانات.
4 - المعدات والأجهزة، والأدوات.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون النفقة من قيمة المال الذي ليس من جنس النفقة: أن ما ليس من جنس النفقة يتعذر الإنفاق من عينه فيباع وينفق من قيمته.
الجانب الثالث: بيع العروض في النفقة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في بيع العروض في النفقة على قولين:
القول الأول: أنها تباع.
القول الثاني: أنها لا تباع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث هند المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها بالأخذ ولم يقيدها بنقد ولا عروض، والعروض لا يمكن أن ينفق من عينها، فتعين أن يكون الإذن في بيعها.

الصفحة 341