كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يوجد للزوج مال ينفق منه جازت الاستدانة عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاستدانة على الزوج إذا لم يكن له مال: أن النفقة حق واجب عليه فإذا لم يمكن قضاء هذا الحق إلا بالاستدانة عليه جازت كالأخذ من ماله بلا إذنه.
المسألة الثالثة: صفة الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الرجوع بغير المستحق من الإنفاق.
الفرع الأول: بيان الصفة:
الإنفاق بالمعروف على التفصيل المتقدم في صفة النفقة.
الفرع الثاني: الرجوع بغير المستحق من الإنفاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - أمثلة ما زاد عن المستحق من الإنفاق.
2 - الرجوع به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الزائد عن المستحق من الإنفاق ما يأتي: